السعي في عمرة التمتع تماما في الصفحة ( 113 ) ، إلا أن هذا
السعي ليس بعده تقصير ، بخلاف السعي في العمرة .
3 - طواف النساء ، ويكون بعد السعي ، ولا تحل النساء
للرجال ولا الرجال للنساء إلا بعد الاتيان بهذا الطواف
وركعتيه .
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ، والبالغ أو الصبي ، ولو
غير المميز أو المجنون لذي أحرم به وليه أو الرق الذي أحرم
بإذن مولاه .
الأحوط استحبابا الاتيان بطواف النساء وصلاته بعد
عمرة التمتع .
ولا فرق في إحرامه لحج أو لعمرة مطلقا ، عدا عمرة التمتع
فإنها لا يجب طواف النساء ، كما مر عليك في الصفحة
( 99 )
مناسك الحج — صفحة 178
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص١٧٨