7 - وعن أبي الحسن عليه السلام : « إذا أتت على الجارية ستّ سنين لم يجز أن
يقبّلها رجل ليست هي بمحرم له ، ولا يضمّها إليه » ( 1 ) .
8 - وعن الإمام الصادق عليه السلام : « إذا بلغت الجارية ستّ سنين فلا ينبغي لك أن
تقبّلها » ( 2 ) .
9 - وعنه عليه السلام ، سأله أحمد بن النعمان ، فقال : عندي جُويرية ليس بيني
وبينها رحم ولها ست سنين . قال : « فلا تضعها في حجرك ولا تقبّلها » ( 3 ) .
10 - قال علي عليه السلام : « مباشرةُ المرأة ابنتها إذا بلغت ست سنين شعبةٌ من
الزنا » ( 4 ) والمقصود من المباشرة هنا مسّ عضوها الخاص .
إن التقبيل ، والمعانقة ، والتضاجع ، ومسّ العضو الخاص للطفل كل ذلك من الأمور
المثيرة للميل الجنسي ، ولكي يبقى النشاط الجنسي عند الأطفال من السادسة فما فوق
مجمداً ، أوصى الإسلام بالحذر عن القيام بتلك الأمور .
المناظرة المثيرة :
لقد اهتم الإسلام كثيراً بمنع الكبار من القيام بما من شأنه إثارة الميل الجنسي
عند الأطفال وفي هذا يقول القرآن الكريم :
1 - ( يا أيّها الذين آمنوا ، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا
الحلم منكم ثلاث مرات : من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن
بعد صلاة العشاء ، ثلاث عورات لكم ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة لحر العاملي ج 5 ص 28 .
( 2 ) وسائل الشيعة للحر العاملي ج 5 ص 28 .
( 3 ) بحار الأنوار للعلامة المجلسي ج 23 ص 114 .
( 4 ) مكارم الأخلاق للطبرسي ص 115 .
( 5 ) سورة النور : 58 .