وإن صليت جماعة بخطبة صليت ركعتين ، وإن صليت بغير خطبة صليت
أربعا ( بتسليمة واحدة ) ( 1 ) ( 2 ) .
وقال أمير المؤمنين ( علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ) ( 3 ) : من فاته العيد
فيصل أربعا ( 4 ) .
وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : من السنة أن يبرز أهل الأمصار من أمصارهم إلى
العيدين ، إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام ( 5 ) .
ومن السنة أن يطعم الرجل في الفطر قبل أن يخرج إلى المصلي ، وفي
هامش
1 - " بتسليمتين " ب .
2 - عنه البحار : 90 / 379 ضمن ح 28 ، وكشف اللثام : 1 / 259 ذيله . المختلف : 114 عن علي بن
بابويه ذيله ، وفي قرب الإسناد : 114 ح 396 ، والتهذيب : 3 / 287 صدر ح 16 مضمون صدره ،
عنهما الوسائل : 7 / 440 - أبواب صلاة العيد - ب 10 ح 21 ، وص 441 ح 2 . ذكر العلامة في
المختلف القول بالأربع ساقط عندنا .
3 - ليس في " ب " . " علي ( عليه السلام ) " د .
4 - عنه البحار : 90 / 379 ضمن ح 28 ، والمستدرك : 6 / 123 ح 4 . التهذيب : 3 / 135 ح 27 ،
والاستبصار : 1 / 446 ح 4 مثله ، عنهما الوسائل : 7 / 426 - أبواب صلاة العيد - ب 5 ح 2 . وفي
الجعفريات : 46 باختلاف في ألفاظه ، وبإسناده عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليه السلام )
مثله .
قال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذه الرواية التخيير ، لأن من صلى وحده ، كان مخيرا بين
أن يصلي ركعتين على ترتيب صلاة العيدين ، وبين أن يصلي أربعا كيف ما شاء ، وإن كان
الفضل في صلاة الركعتين على ترتيب صلاة العيد .
5 - عنه البحار : 90 / 379 ضمن ح 28 ، والمستدرك : 6 / 135 ح 7 . الكافي : 3 / 461 ح 10 ،
والفقيه : 1 / 321 ح 14 ، والتهذيب : 3 / 138 ح 39 مثله ، عنها الوسائل : 7 / 449 - أبواب
صلاة العيد - ب 17 ح 3 وح 8 .