تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

أبواب الحج

- 117 - ( باب أقسام الحج وآدابه ) الحاج ( 1 ) على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد ، ومتمتع بالعمرة إلى الحج ( 2 ) . ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع بالعمرة إلى الحج ، ( وليس لهم إلا القران والإفراد ) ( 3 ) ، لقول الله عز وجل : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ( 4 ) ثم قال : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ( 5 )
( وحد حاضري ) ( 6 ) المسجد الحرام ( 7 ) : أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا من هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ، ولا يقبل الله
هامش
1 - " الحج " ب . 2 - عنه البحار : 99 / 87 صدر ح 5 . فقه الرضا : 215 ، والمقنع : 215 مثله . وفي الكافي : 4 / 291 صدر ح 1 وح 2 ، والفقيه : 2 / 203 ح 1 ، والتهذيب : 5 / 24 صدر ح 1 وح 2 ، والاستبصار : 2 / 153 صدر ح 12 وح 13 باختلاف يسير ، عنها الوسائل : 11 / 211 - أبواب أقسام الحج - ب 1 ح 1 وح 2 . 3 - ليس في " ب " . - 4 و 5 - البقرة : 196 . 6 - " وحاضري " ب . 7 - ليس في " ب " .
الهداية — صفحة 215 | الشيخ الصدوق / مؤسسة الإمام الهادي ( ع )