المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة والعين المرهونة بعد فك الرهن
والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة - ففي كونها أمانة مالكية أو
شرعية وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان فيما إذا كان بقاء العين
عنده برضاء المالك أولم يكن زائداً على زمان يستلزمه الإجارة والمضاربة
وغيرهما مما ذكر ، وأما إذا كان التأخير من جهة عجزه من الوصول إلى المالك
فأمانة شرعية .
هداية العباد — صفحة 34
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٤