اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث ، وفي الزائد موقوف على
إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحة . وإن
كان منجزاً - بمعني كونه غير معلق على الموت وإن كان معلقاً على أمر آخر -
فإن لم يكن مشتملاً على المجانية والمحاباة كبيع شي ء بثمن المثل وإجارة
عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال ، وإن كان مشتملاً على المحاباة -
بان لم يصل ما يساوي ماله اليه سواء كان مجاناً محضاً كالوقف والإبراء
والهبة غير المعوضة ، أم لا كالبيع بأقل من ثمن المثل والإجارة بأقل ّ من
أجرة المثل والهبة المعوضة بما دون القيمة وغير ذلك - ففي نفوذه مطلقاً أو
كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على امضاء الورثة ؟ قولان
معروفان ، أقواهما الأول كما مر في كتاب الحجر .
مسألة 68 - إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة بالموت ،
فإن وفي الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به ، وإن لم
يف بهما فعلي المختار من اخراج المنجزة من الأصل يبدأ بها ، فتخرج من
الأصل وتخرج المعلقة من ثلث ما بقي ، واما على القول الآخر فان أمضي
الورثة تنفذان معاً وان لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث ، ويبدأ أولا
بالمنجزة فان بقي شي ء يصرف في المعلقة .
هداية العباد — صفحة 233
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٣٣