تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العباد — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
اجتماع الشرائط ما لم تزد على الثلث ، وفي الزائد موقوف على إجازة الورثة كالواقعة في مرض آخر غير مرض الموت أو في حال الصحة . وإن كان منجزاً - بمعني كونه غير معلق على الموت وإن كان معلقاً على أمر آخر - فإن لم يكن مشتملاً على المجانية والمحاباة كبيع شي ء بثمن المثل وإجارة عين بأجرة المثل فهو نافذ بلا إشكال ، وإن كان مشتملاً على المحاباة - بان لم يصل ما يساوي ماله اليه سواء كان مجاناً محضاً كالوقف والإبراء والهبة غير المعوضة ، أم لا كالبيع بأقل من ثمن المثل والإجارة بأقل ّ من أجرة المثل والهبة المعوضة بما دون القيمة وغير ذلك - ففي نفوذه مطلقاً أو كونه مثل الوصية في توقف ما زاد على الثلث على امضاء الورثة ؟ قولان معروفان ، أقواهما الأول كما مر في كتاب الحجر . مسألة 68 - إذا جمع في مرض الموت بين عطية منجزة ومعلقة بالموت ، فإن وفي الثلث بهما لا إشكال في نفوذهما في تمام ما تعلقتا به ، وإن لم يف بهما فعلي المختار من اخراج المنجزة من الأصل يبدأ بها ، فتخرج من الأصل وتخرج المعلقة من ثلث ما بقي ، واما على القول الآخر فان أمضي الورثة تنفذان معاً وان لم يمضوا تخرجان معاً من الثلث ، ويبدأ أولا بالمنجزة فان بقي شي ء يصرف في المعلقة .
هداية العباد — صفحة 233 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني