3 - موثّقة ابن بكير : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » ( 1 ) . 4 - موثّقة ابن أبي يعفور : « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » ( 2 ) . 5 - قوله عليه السّلام فيمن شكّ في الوضوء بعد ما فرغ : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » ( 3 ) . 6 - ما رواه في الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : « إن شكّ الرّجل بعد ما صلَّى فلم يدر ثلاثا صلَّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » ( 4 ) . والعموم في الروايتين الأخيرتين - مع ورودهما في الوضوء والصلاة بالخصوص - مستفاد من قوله في الأخيرة : « وكان حين انصرف - أي حين سلَّم أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك » إذ يعلم منه أنّ المناط هو كونه أقرب إلى الحقّ حين الاشتغال بالعمل ، حيث هو حينئذ ملتفت إلى عمله ، فلو لم يأت بالرابعة لم يسلَّم . ومن قوله فيما قبل الأخيرة : « هو حين يتوضّأ » إلى آخره ، فإنّه يعلم منه أنّ المناط هو أذكريّة العامل حين العمل منه بعد الفراغ منه . الثالث : في أنّ هذه القاعدة هل هي من الأمارات أو الأصول ؟ يستفاد من
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 229
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص٢٢٩
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 344 - 1426 ، الوسائل 8 : 237 - 238 ، الباب 23 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . .
( 2 ) التهذيب 1 : 101 - 262 ، الوسائل 1 : 469 - 470 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . .
( 3 ) التهذيب 1 : 101 - 265 ، الوسائل 1 : 471 ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 . .
( 4 ) الفقيه 1 : 231 - 1027 ، الوسائل 8 : 246 ، الباب 27 من أبواب الخلل ، الحديث 3 . .