پرش به محتوای اصلی

الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
أمّا استصحاب الحكم : فعدم جريانه - بناء على اختصاص أدلَّة الاستصحاب بموارد الشكّ في الرافع ، وعدم شمولها لموارد الشكّ في المقتضي - واضح ، فإنّ مقتضي الجري على اليقين بالوجوب في عمود الزمان إلى ذهاب الحمرة مشكوك من أوّل الأمر . وأمّا بناء على التعميم : فلأنّ دليل الاستصحاب ناظر إلى إبقاء اليقين بشيء في ظرف الشكّ فيه بعينه عملا ، فاتّحاد متعلَّقي اليقين والشكّ ممّا لا بدّ منه ، ومن المعلوم أنّ الفعل المقيّد بزمان خاصّ مغاير عند العرف له مقيّدا بزمان آخر ، فكما تكون الصلاة في المسجد مغايرة للصلاة في الدار عرفا ، كذلك الصلاة قبل الاستتار مغايرة لها قبل ذهاب الحمرة وبعد الاستتار ، والوجوب المتعلَّق بكلّ منهما مغاير لما يتعلَّق بالآخر ، فإذا شكّ في مفهوم الغروب ، يشكّ في بقاء الموضوع ، فلا يحرز شمول دليل الاستصحاب له ، لعدم إحراز بقاء الموضوع واتّحاد القضيّة المشكوكة والمتيقّنة ، فالتمسّك بدليل الاستصحاب فيه تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة . وأمّا استصحاب الموضوع فعدم جريانه من جهة ما ذكرنا مرارا من أنّه لا بدّ في الاستصحاب من الشكّ في بقاء ما كان متيقّنا سابقا ، وفي المقام ليس شيء كنّا على يقين منه ونشكّ في بقائه حتّى نستصحبه ، فإنّ استتار القرص نقطع بحصوله ، وذهاب الحمرة أيضا نقطع بعدم تحقّقه ، ولا شكّ لنا في شيء منهما ، إنّما الشكّ في كون الغاية هي هذا أو ذاك . وأمّا استصحاب عدم حصول الغاية بما هي غاية وبوصف كونها غاية فهو عبارة أخرى عن الاستصحاب الحكمي ، وتبديل لفظ بلفظ ، ليس شيئا مغايرا له . وهذا الإشكال سار في جميع الشبهات الحكميّة ، مثلا : إذا علمنا