بوجوب إكرام زيد العالم واحتملنا دخل وصف العلم في موضوع وجوب الإكرام ، لا يمكن استصحاب الوجوب بعد زوال علمه ، ولا استصحاب بقاء الموضوع ، إذ لا نشكّ في بقاء زيد ولا في ارتفاع علمه ، واستصحاب موضوع وجوب الإكرام بوصف موضوعيته عبارة أخرى عن استصحاب حكمه .
الثالث من الأقسام :
ما إذا كان الشكّ في بقاء الحكم ناشئا من العلم بانقضاء زمان الواجب واحتمال بقائه بعد ذلك الزمان أيضا ، وقد تقدّم البحث في ذلك مفصّلا في مبحث البراءة ، وأنّ استصحابي الوجود والعدم متعارضان عند الفاضل النراقي ، واخترنا جريان استصحاب الوجود دون العدم وفاقا للشيخ قدّس سرّه ، وخلافا لشيخنا الأستاذ قدّس سرّه ، حيث أنكر كليهما ورجع إلى البراءة فلا نعيده .
الرابع :
ما إذا كان احتمال البقاء لأجل تعدّد المطلوب واحتمال أنّ طبيعيّ الصلاة مثلا مطلوب بطلب ، وخصوصيّة إيقاعها في الوقت مطلوبة بطلب آخر ، نظير نذر إيقاع الصلاة في أوّل وقتها ، حيث إنّ الصلاة فيما بين الحدّين مطلوبة بطلب ، وخصوصيّة إيقاعها في أوّل الوقت مطلوبة بالأمر النذري ، والاستصحاب في هذا القسم لا مانع منه ، فإنّه من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلَّي ، لأنّ وجوب طبيعيّ الصلاة ، المردّد بين الاستقلالي والضمني معلوم لنا ، وبعد الوقت نشكّ في بقائه ، لاحتمال كونه وجوبا استقلاليّا فنستصحبه ، فلو فرض عدم ورود نصّ ظاهر في التقييد بالوقت ووحدة الطلب ، فلا مانع من هذا الاستصحاب بناء على ما بنى عليه القوم من جريان الاستصحاب في الأحكام الكلَّيّة ، فعلى ذلك لا يحتاج وجوب القضاء في ظرف الشكّ وعدم استظهاره من دليل ، إلى دليل خاصّ ، بل لا بدّ من القول بتبعيّة القضاء للأداء .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 124
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص١٢٤