وبالجملة ، لو أحرزنا تعدّد المطلوب من الدليل فهو ، ولو كان المطلوب واحدا وصحّ التمسّك بالأصل بعد الوقت - على ما ذكرنا في الصورة المفروضة - فلا كلام أيضا ، ونتيجته استفادة كون القيد قيدا في صورة خاصّة - كحال العلم والالتفات والاختيار مثلا - لا مطلقا ، وإلَّا فمقتضى القاعدة البراءة من القضاء ، إلَّا أن يدلّ دليل خارجيّ على وجوب القضاء ، فالقضاء لا يكون تابعا للأداء ، بل يحتاج إلى أمر جديد .
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — Page 202
Contributors: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
P.202