وما رواه في التهذيب والفقيه عن عمار بن موسى الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " سألته عن الرجل سها خلف إمام بعد ما افتتح الصلاة
فلم يقل شيئا ولم يكبر ولم يسبح ولم يتشهد حتى سلم ؟ فقال قد جازت صلاته وليس عليه
شئ إذا سها خلف الإمام ولا سجدتا السهو لأن الإمام ضامن لصلاة من خلفه " .
وما رواه الشيخ عن عمار الساباطي في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) قال :
" سألته عن الرجل ينسي وهو خلف الإمام إن يسبح في السجود أو في الركوع أو
ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا ؟ فقال ليس عليه شئ " .
وعن عمار أيضا في الموثق ( 3 ) قال : " سألته عن الرجل يدخل مع الإمام
وقد سبقه الإمام بركعة أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع ؟ فقال إذا سلم الإمام
فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته
وأتمها وسلم سجد لرجل سجدتي السهو . . . إلى أن قال : وعن رجل سها خلف الإمام فلم
يفتتح الصلاة ؟ قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح " .
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم ؟ قال يتم صلاته ثم
يسجد سجدتين . فقلت سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد ؟ قال بعد " .
وعن منهال القصاب ( 5 ) - في الصحيح إليه وهو مجهول - قال : " قلت
لأبي عبد الله عليه السلام أسهو في الصلاة وأنا خلف الإمام ؟ قال فقال إذا سلم فأسجد
سجدتين ولا تهب " .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع :
( الأول ) - ما اشتمل عليه بعضها من ضمان الإمام وبعض آخر من عدم
الضمان يمكن الجمع بينها بوجوه :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 4 و 5 من الخلل في الصلاة . والشيخ يرويه عن الكليني
( 5 ) الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة