شك أحدهم بين الثنتين والثلاث الأخر بين الأربع والخمس وآخر بين الثنتين والأربع .
( المقام الثاني ) - في السهو ولنذكر أولا الأخبار المعلقة بذلك ثم نعطف
الكلام على ما ذكره الأصحاب وما يفهم من الأخبار في هذا الباب مستمدين منه عز
شأنه الهداية إلى جادة الصواب :
فمن الأخبار المشار إليها ما تقدم في المقام الأول ، ومنها - ما رواه الكليني
والشيخ ( طيب الله تعالى مرقديهما ) عن زرارة ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الإمام يضمن صلاة القوم ؟ قال لا " .
ومنها - ما رواه في الفقيه في الصحيح عن زرارة ( 2 ) قال : " سألت
أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه لم يكن على وضوء ؟
قال يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان " .
وما رواه في الفقيه في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال :
" قلت أيضمن الإمام الصلاة ؟ قال لا ليس بضامن " .
وما روياه أيضا في الكتابين المذكورين عن الحسين بن بشير كما في التهذيب
وابن كثير كما في الفقيه - والرجلان مجهولان - عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) " أنه سأله
رجل عن القراءة خلف الإمام فقال لا إن الإمام ضامن للقراءة وليس يضمن الإمام
صلاة الذين خلفه إنما يضمن القراءة " .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن معاوية بن وهب ( 5 ) قال :
" قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيضمن الإمام صلاة الفريضة فإن هؤلاء يزعمون أنه يضمن ؟
فقال لا يضمن أي شئ يضمن إلا أن يصلي بهم جنبا أو على غير طهر " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من الجماعة . وفي الفروع ج 1 ص 105 والتهذيب ج 1
ص 329 و 330 والوافي باب " ضمان الإمام . . . " والوسائل " سألت أحدهما ع " .
( 2 ) الوسائل الباب 36 من الجماعة
( 3 ) الوسائل الباب 30 من الجماعة
( 4 ) الوسائل الباب 30 من الجماعة
( 5 ) الوسائل الباب 36 من الجماعة