في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم " وفي التهذيب ( 1 ) " بايقان " عوض
لفظ " اتفاق " .
وقال في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) : في نوادر إبراهيم بن هاشم " أنه سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربعة نفر أو خمسة فيسبح . . . الحديث " بدون
قوله " ولا في نافلة " .
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام ( 3 ) قال : " سألته عن رجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه
سهو ؟ قال " .
وما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن سهل عن الرضا عليه السلام ( 4 ) قال :
" الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " .
ونحوه روى الكليني والشيخ عنه عن محمد بن يحيى رفعه عن الرضا عليه السلام ( 5 )
قال : " الإمام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح " .
وتحقيق الكلام في هذا المقام يتوقف على بيان أمور ( أحدها ) قد عرفت
مما قدمنا أن السهو يطلق في الأخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله والمعنى المشهور
ولا ريب في شمول الأخبار المذكورة لكل منهما ، ولا خلاف في رجوع كل
من الإمام والمأموم عند عروض الشك إلى الآخر مع حفظه له في الجملة سواء
هامش
( 1 ) ج 1 ص 261 وفي المطبوع من الكافي " بايقان " أيضا ، نعم في الوافي عن
الكافي " باتفاق " وسيأتي في الأمر الثاني ص 270 التصريح منه " قدس سره " باتفاق الكافي
والتهذيب في لفظ " ايقان " وأن كلمة " اتفاق " إنما هي في الفقيه . وكذا في الصورة الرابعة
ص 273 .
( 2 ) ج 1 ص 231 وفي الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة .
( 4 ) الوسائل الباب 24 من الخلل في الصلاة . ورواه الشيخ عن محمد بن سهل أيضا
كما في نفس الباب من الوسائل .
( 5 ) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الاحرام رقم 12