في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا " سبحان الله " ؟ قال نعم ويومئان إلى
ما يريدان ، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : " سألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه
فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل أيقطع ذلك صلاته أو ما
عليه ؟ قال لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ عليه . وسألته عن الرجل يكون في
صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها
بيده أن على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه ؟ قال لا بأس
لا يقطع ذلك صلاته " .
وروى أن عليا ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " كانت لي ساعة أدخل فيها على
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فإن كان في الصلاة سبح وذلك أذنه وإن كان في
غير الصلاة أذن " .
والروايات الدالة على استحباب الدعاء في الصلاة لنفسه ولاخوانه أكثر
من أن يحيط بها المقام .
وأما جواز قراءة القرآن في الصلاة فلا يحضرني من الأخبار إلا صحيحة
معاوية بن وهب ( 3 ) الدالة على قراءة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جواب ابن
الكواء لما قرأ " ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك
ولتكونن من الخاسرين " ( 4 ) فانصت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى أن كان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من قواطع الصلاة . والسؤال الأول من الحديث ليس للشيخ
وإنما هو رواية قرب الإسناد وكتاب علي بن جعفر راجع رقم 6 و 9 من الباب المذكور
من الوسائل والوافي باب ( إرادة الحاجة ) والتهذيب ج 1 ص 230
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 9 من قواطع الصلاة بأدنى اختلاف في اللفظ
( 3 ) الوسائل الباب 34 من الجماعة
( 4 ) سورة الزمر الآية 65