من أوله إلى آخره موافق لما عليه الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) ودلت عليه أخبار
تلك الأبواب .
ثم ساق الكلام بعد ما ذكرناه في جملة من مسائل السهو والشك الخارجة عن ما نحن فيه
بما يقرب من ورقة كبرى إلى أن قال : وروى الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
أنه قال : " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد
وسلم ثم صل ركعتين . . . الرواية إلى آخرها " وهذا الخبر هو مستند الأصحاب
( رضوان الله عليهم ) في هذه الصورة التي اشتمل عليها الخبر ، وظاهر روايته له
وجموده عليه يؤذن بموافقته الأصحاب في ذلك .
ثم ساق الكلام والأخبار في مسائل خارجة عما نحن فيه إلى أن قال : وروى
الحلبي عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال : " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا . . . الحديث
إلى آخره " والتقريب فيه ما تقدم في سابقه .
ثم ساق الكلام في أمور خارجة إلى أن قال : وروى عبد الرحمان بن الحجاج
عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ( 3 ) قال " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل
لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا . . . الحديث " والتقريب فيه أيضا كما ذكرناه .
ثم قال : وروى علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ثم ساقها كما
قدمناه ( 4 ) ثم قال : وروى سهل بن اليسع . . . إلى آخر ما قدمنا نقله أيضا عنه ( 5 ) ثم
قال : وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ( 6 ) وليست هذه الأخبار مختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها فهو مصيب . وروي عن
إسحاق بن عمار ( 7 ) أنه قال " قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا شككت فابن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من الخلل في الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 14 من الخلل في الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 13 من الخلل في الصلاة
( 4 ) ص 200
( 5 ) ص 200
( 6 ) الوسائل الباب 13 من الخلل في الصلاة
( 7 ) الوسائل الباب 8 من الخلل في الصلاة