أقول : والذي يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور جملة من
الأخبار المتكاثرة :
ومنها - ما رواه الشيخ عن الفضل بن عبد الملك في الصحيح ( 1 ) قال : " قال
لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك " .
وعن أبي بصير في الصحيح أو الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
قال : إذا سهوت في الركعتين فأعدهما حتى تثبتهما " .
وعن رفاعة في الصحيح ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين ؟ قال يعيد " .
وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما ( عليهما
السلام ) ( 4 ) قال : " قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال يعيد " .
وعن الحسن بن علي الوشاء ( 5 ) قال : " قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام )
الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين " .
وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 6 ) قال : " سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل شك في الركعة الأولى ؟ قال يستأنف " .
وعن عنبسة بن مصعب ( 7 ) قال : " قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا
شككت في الركعتين الأولتين فأعد " .
وعن سماعة في الموثق ( 8 ) قال قال : " إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين
من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة " .
وعن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما
السلام ) ( 9 ) أنهما قالا : " إذا لم تدر أواحدة صلى تأم ثنتين فاستقبل " .
هذه جملة ما حضرني من الأخبار الدالة على القول المشهور وهي في دلالتها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة
( 5 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة
( 6 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة
( 7 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة
( 8 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة
( 9 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة