تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز الوهم فيهن ومن وهم في شئ منهن استقبل الصلاة استقبالا وهي الصلاة التي فرضها الله تعالى على المؤمنين في القرآن ، وفوض إلى محمد ( صلى الله عليه وآله ) فزاد النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، والوهم إنما يكون فيهن " . وعن عبد الله بن سليمان العامري عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لما عرج برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نزل بالصلاة عشر ركعات ركعتين ركعتين فلما ولد الحسن والحسين ( عليهما السلام ) زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبع ركعات . . . إلى أن قال وإنما يجب السهو في ما زاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين استقبل صلاته " . وعن عمر بن أذينة في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في بعض أخبار المعراج وهو طويل ( 2 ) قال ( عليه السلام ) في آخره : " ومن أجل ذلك صارت الركعتان الأولتان كلما حدث فيهما حدث كان على صاحبهما إعادتهما " . ونقل ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب حريز بن عبد الله ( 3 ) قال : " قال زرارة قال أبو جعفر ( عليه السلام ) كان الذي فرض الله من الصلاة عشرا فزاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سبعا وفيهن السهو وليس فيهن قراءة فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين . . . الحديث " ، ولا يخفى ما في هذه الأخبار من الظهور في ما ادعاه أولئك الأعلام . والمراد من الوهم المنفي فيها هو الظن كما تكرر في الأخبار من قولهم ( عليهم السلام ) ( 4 ) " وإن ذهب وهمك " ونحوه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أعداد الفرائض ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أفعال الصلاة ( 3 ) الوسائل الباب 1 من الخلل في الصلاة ( 4 ) الوسائل الباب 7 و 10 و 11 و 15 من الخلل في الصلاة