( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين ؟ قال يستقبل حتى
يستيقن أنه قد أتم ، وفي المغرب وفي الصلاة في السفر " .
وعن يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " ليس في
المغرب والفجر سهو " .
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 )
في حديث قال : " إذا سهوت في المغرب فأعد " .
وعن سماعة في الموثق ( 3 ) قال : " سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم
تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام
فعليه أن يعيد الصلاة " لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى
فعليه أن يعيد الصلاة " أقول : قوله " لأنه ركعتان " كأنه ضابط كلي في وجوب
الإعادة في الثنائية .
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " سألته
عن السهو في المغرب ؟ قال يعيد حتى يحفظ ، أنها ليست مثل الشفع " .
وعن العلاء بن رزين في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال :
" سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال يعيد . قلت المغرب ؟ قال نعم والوتر والجمعة ،
من غير أن أسأله " .
وروى الصدوق في الخصال في القوي عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق
عن آبائه ( عليهم السلام ) ( 6 ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يكون
السهو في خمس : في الوتر والجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة وفي الصبح والمغرب "
وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري
أركعة صلى أو ركعتين ؟ قال يعيد . فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة
( 5 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة
( 6 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة
( 7 ) الوسائل الباب 2 من الخلل في الصلاة