المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا . . . " .
وعن أبي بصير ( 1 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من زاد في
صلاته فعليه الإعادة " .
أقول : ونحوهما ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام ( 2 ) قال : " سألته
عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ قال إن استيقن أنه صلى خمسا
أو ستا فليعد . . . الحديث " .
احتج المحقق في المعتبر على ما ذهب إليه بأن نسيان التشهد غير مبطل فإذا
جلس قدر التشهد فقد فصل بين الفرض والزيادة .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " سألته عن رجل صلى خمسا ؟ فقال إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد
فقد تمت صلاته " .
وعن محمد بن مسلم ( 4 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا ؟ قال وكيف استيقن ؟ قلت علم . قال إن
كان علم أنه جلس في الرابعة فصلاة الظهر تامة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة
ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه " .
أقول : ويدل عليه أيضا ما رواه الصدوق في الصحيح عن جميل بن دراج
عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) " أنه قال في رجل صلى خمسا إنه إن كان جلس في
الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة " .
وعن العلاء عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 )
قال : " سألته عن رجل صلى الظهر خمسا ؟ فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة
أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس
ركعتين وأربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة
( 2 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة
( 3 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة
( 4 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة
( 5 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة
( 6 ) الوسائل الباب 19 من الخلل في الصلاة