والسلام ) أن يقال لا اشكال ولا ريب في أن القيام في الصلاة في الجملة مما دل على وجوبه
الكتاب العزيز والسنة المطهرة .
( أما الأول ) فقوله عز وجل " الذين يذكرون الله قياما " ( 1 ) فروى الكليني
في الحسن عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) في هذه الآية قال " الصحيح
يصلي قائما ، وقعودا المريض يصلي جالسا ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض
الذي يصلي جالسا " .
وروى العياشي في تفسيره عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال :
" سمعته يقول في قول الله تعالى الذين يذكرون الله . . . ( 4 ) قياما الأصحاء وقعودا يعني
المرضى وعلى جنوبهم قال اعل ممن يصلي جالسا وأوجع " .
وفي تفسير النعماني بسنده عن علي ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث قال فيه :
" وأما الرخصة فهي الاطلاق بعد النهي . . . إلى أن قال ومثله قوله عز وجل فإذا قضيتم
الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ( 6 ) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما
والمريض يصلي قاعدا ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويومئ إيماء . فهذه رخصة
جاءت بعد العزيمة " .
و ( أما الثاني ) فمنه ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة ( 7 ) قال :
" قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : وقم منتصبا فإن رسول لله ( صلى الله عليه
وآله ) قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له " ورواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن
زرارة مثله ( 8 ) .
وروى في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 9 )
هامش
( 1 ) سورة آل عمران ، الآية 188
( 2 ) الوسائل الباب 1 من القيام
( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من القيام
( 4 ) سورة آل عمران ، الآية 188
( 5 ) الوسائل الباب 1 من القيام
( 6 ) سورة النساء الآية 104
( 7 ) الوسائل الباب 2 من القيام
( 8 ) الوسائل الباب 2 من القيام
( 9 ) الوسائل الباب 2 من القيام