تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
والسلام ) أن يقال لا اشكال ولا ريب في أن القيام في الصلاة في الجملة مما دل على وجوبه الكتاب العزيز والسنة المطهرة . ( أما الأول ) فقوله عز وجل " الذين يذكرون الله قياما " ( 1 ) فروى الكليني في الحسن عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) في هذه الآية قال " الصحيح يصلي قائما ، وقعودا المريض يصلي جالسا ، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا " . وروى العياشي في تفسيره عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سمعته يقول في قول الله تعالى الذين يذكرون الله . . . ( 4 ) قياما الأصحاء وقعودا يعني المرضى وعلى جنوبهم قال اعل ممن يصلي جالسا وأوجع " . وفي تفسير النعماني بسنده عن علي ( عليه السلام ) ( 5 ) في حديث قال فيه : " وأما الرخصة فهي الاطلاق بعد النهي . . . إلى أن قال ومثله قوله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ( 6 ) ومعنى الآية أن الصحيح يصلي قائما والمريض يصلي قاعدا ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا صلى مضطجعا ويومئ إيماء . فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة " . و ( أما الثاني ) فمنه ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن زرارة ( 7 ) قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في حديث : وقم منتصبا فإن رسول لله ( صلى الله عليه وآله ) قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له " ورواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة مثله ( 8 ) . وروى في الكافي في الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 9 )
هامش
( 1 ) سورة آل عمران ، الآية 188 ( 2 ) الوسائل الباب 1 من القيام ( 3 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من القيام ( 4 ) سورة آل عمران ، الآية 188 ( 5 ) الوسائل الباب 1 من القيام ( 6 ) سورة النساء الآية 104 ( 7 ) الوسائل الباب 2 من القيام ( 8 ) الوسائل الباب 2 من القيام ( 9 ) الوسائل الباب 2 من القيام