تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
يمينه ، والمؤخر كمؤمن طرفها الذي يلي الصدغ . وأما المأموم فإنه يسلم من الجانبين إذا كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه ويومئ بصفحة وجهه . وقال ابن الجنيد : إذا كان إماما في صف سلم عن جانبيه . ونقل عن الصدوقين أنهما جعلا الحائط عن يسار المأموم كافيا في التسليمتين يمينا وشمالا . وسيأتي نقل كلام ابنه في الفقيه مع دليله وتحقيق القول فيه .
وأما الأخبار التي وقعت عليها في هذا الباب فهي لا تخلو بحسب ظاهرها من الاختلاف والاضطراب كما هو في أكثر الأحكام المتفرقة في جملة الأبواب . فمن ذلك : الأول - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أبي بصير ( 1 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك لأن عن يسارك من يسلم عليك وإذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة " . الثاني - ما رواه الكليني والشيخ عن عنبسة بن مصعب ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم ؟ قال يسلم واحدة عن يمينه " . الثالث - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال " رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ( 4 ) . الرابع - عن عبد الحميد بن عواض في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من التسليم ( 2 ) الوسائل الباب 2 من التسليم ( 3 ) الوسائل الباب 2 من التسليم ( 4 ) الموجود في التهذيب ج 1 ص 236 والوسائل والوافي باب " التسليم والانصراف " هكذا " السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله " بالتكبير بدون كلمة " وبركاته " ( 5 ) الوسائل الباب 2 من التسليم