يمينه ، والمؤخر كمؤمن طرفها الذي يلي الصدغ . وأما المأموم فإنه يسلم من الجانبين إذا
كان على يساره أحد وإلا فعن يمينه ويومئ بصفحة وجهه . وقال ابن الجنيد : إذا كان
إماما في صف سلم عن جانبيه . ونقل عن الصدوقين أنهما جعلا الحائط عن يسار
المأموم كافيا في التسليمتين يمينا وشمالا . وسيأتي نقل كلام ابنه في الفقيه مع دليله
وتحقيق القول فيه .
وأما الأخبار التي وقعت عليها في هذا الباب فهي لا تخلو بحسب ظاهرها من
الاختلاف والاضطراب كما هو في أكثر الأحكام المتفرقة في جملة الأبواب .
فمن ذلك : الأول - ما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أبي بصير ( 1 )
قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك
وتسليمة عن يسارك لأن عن يسارك من يسلم عليك وإذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة
وأنت مستقبل القبلة " .
الثاني - ما رواه الكليني والشيخ عن عنبسة بن مصعب ( 2 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد
كيف يسلم ؟ قال يسلم واحدة عن يمينه " .
الثالث - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ( عليه السلام ) ( 3 )
قال " رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمدا بني جعفر يسلمون في الصلاة عن اليمين
والشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ( 4 ) .
الرابع - عن عبد الحميد بن عواض في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك وإن كنت مع إمام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من التسليم
( 2 ) الوسائل الباب 2 من التسليم
( 3 ) الوسائل الباب 2 من التسليم
( 4 ) الموجود في التهذيب ج 1 ص 236 والوسائل والوافي باب " التسليم والانصراف "
هكذا " السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله " بالتكبير بدون كلمة " وبركاته "
( 5 ) الوسائل الباب 2 من التسليم