تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
فكلام العلامة هنا يرجع إلى القول الأول إلا أنه خص ذلك بالصلاة الإخفاتية وظاهر قول الثلاثة المتقدمين العموم . ( الرابع ) - سقوط القراءة والتسبيح ولم ينقل هذا القول في الروض مع أنه صريح ابن إدريس ( قدس سره ) حيث قال : اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به فروي ( 1 ) أنه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية وهي أظهر الروايات والذي تقتضيه أصول المذهب لأن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف بين أصحابنا ، وروي ( 2 ) أنه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ، وروي ( 3 ) أنه ينصت في ما جهر فيه الإمام بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا ويلزمه القراءة في ما خافت ، وروي أنه بالخيار ( 4 ) في ما خافت فيه الإمام ، فأما الركعتان الأخيرتان فقد روي ( 5 ) أنه لا قراءة على المأموم فيهما ولا تسبيح ، وروي ( 6 ) أنه يقرأ فيهما أو يسبح . والأول أظهر لما قدمناه . انتهى . ( الخامس ) - التخيير بين القراءة والتسبيح والسكوت وأفضلية الأول ثم الثاني ، وهو قول ابن حمزة في الوسيلة كما نقله عنه في الذكرى . وهذا القول لم ينقله في الروض أيضا ، قال في الكتاب المذكور : وإذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين فإن جهر الإمام وسمع أنصت وإن خفى عليه قرأ وإن سمع مثل الهمهمة فهو مخير وإن خافت الإمام سبح في نفسه ، وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل وإن لم يقرأ جاز وإن سبح كان أفضل من السكوت . ( السادس ) - استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله أو قراءة الحمد مطلقا ، نقله في الروض عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد . وعندي أن عبارته ليست
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من الجماعة ( 2 ) السرائر ص 61 ( 3 ) الوسائل الباب 32 من الجماعة ( 4 ) الوسائل الباب 32 من الجماعة ( 5 ) الوسائل الباب 32 من الجماعة ( 6 ) الوسائل الباب 32 من الجماعة