تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( الرابعة ) - يجب أن يستثنى من الحكم بتحريم القران أو كراهة في الفريضة صلاة الآيات لما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه من جواز تعدد السورة فيها . والله العالم .
( المسألة الخامسة ) - المشهور بين الأصحاب تحريم قراءة العزائم الأربع في الفرائض بل نقل عليه الاجماع جملة من الأصحاب : منهم - المرتضى في الانتصار والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في النهاية . وخالف في ذلك ابن الجنيد فقال لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قرأها وسجد . ومن أخبار المسألة ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة " وهذه الرواية كما ترى صريحة في القول المشهور . ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) " أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد " . ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إن صليت مع قوم فقرأ الإمام " اقرأ باسم ربك الذي خلق " أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأومئ إيماء ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة " ما رواه الشيخ في التهذيب عن سماعة ( 4 ) قال " من قرأ " اقرأ باسم ربك " فإذا ختمها ، فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع . قال وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الايماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع " . عن وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) ( 5 ) أنه قال : " إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من القراءة ( 2 ) الوسائل الباب 37 من القراءة ( 3 ) الوسائل الباب 38 من القراءة ( 4 ) الوسائل الباب 37 و 40 من القراءة ( 5 ) الوسائل الباب 37 من القراءة