تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
قال : " سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجزئه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ قال يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة " . وصحيحة زرارة ( 1 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحول عنها إلى غيرها ؟ قال كل ذلك لا بأس به وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع " . وصحيحة إسماعيل بن الفضل ( 2 ) قال : " صلى بنا أبو عبد الله أو أبو جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما أني أردت أن أعلمكم " ونحو ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أيقرأ الرجل السورة الواحدة في الركعتين من الفريضة ؟ قال لا بأس إذا كانت أكثر من ثلاث آيات " . وهي وإن احتملت الحمل على تكرار السورة في الركعتين إلا أن التقييد بأكثر من ثلاث آيات لا يظهر له معنى إلا حمل الخبر على قسمة السورة في الركعتين . وأصرح منه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان بن عثمان عن من أخبره عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " سألته هل تقسم السورة في ركعتين ؟ فقال نعم اقسمها كيف شئت " . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) " أنه سئل عن السورة أيصلي الرجل بها في ركعتين من الفريضة ؟ قال نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى والنصف الآخر في الركعة الثانية " . وهذه الرواية نقلها المحقق في المعتبر ( 6 ) عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من القراءة ( 2 ) الوسائل الباب 5 من القراءة ( 3 ) الوسائل الباب 6 من القراءة ( 4 ) الوسائل الباب 4 من القراءة ( 5 ) الوسائل الباب 5 من القراءة ( 6 ) ص 174