تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ويدل على ذلك أيضا صحيحة علي بن مهزيار ( 1 ) " عن رجل سأل الماضي ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه ( عليه السلام ) الثوب الذي يلصق بالجلد . قال وذكر أبو الحسن ( عليه السلام ) أنه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الثوب الذي تحته " هذا بالنسبة إلى الثعالب . وأما بالنسبة إلى الأرانب فمما يدل على ذلك صحيحة علي بن مهزيار ( 2 ) قال : " كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها " . ورواية أحمد بن إسحاق الأبهري ( 3 ) قال : " كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب . . . الحديث المتقدم " . ورواية سفيان بن السمط ( 4 ) قال : " قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك يصلى فيه ؟ قال لا بأس . وكتب يسأله عن جلود الأرانب فقال مكروه " . ورواية محمد بن إبراهيم ( 5 ) قال : " كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب فكتب مكروهة " . ويعضد ذلك ما دل على المنع من الصلاة في ما لا يؤكل لحمه مطلقا وما دل على النهي عن وبر الخز إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وقد تقدم الجميع ، هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على المنع . وبإزائها من الأخبار ما يدل على الجواز ، ومن ذلك صحيحة الحلبي المتقدمة في سابق هذه المسألة ، وصحيحة علي بن يقطين ( 6 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي ( 4 ) الوسائل الباب 4 من لباس المصلي ( 5 ) الوسائل الباب 7 من لباس المصلي ( 6 ) الوسائل الباب 5 من لباس المصلي