تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
وقد ورد ما يدل على خلاف ما دلت عليه هذه الأخبار وهو ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود الصرمي عن بشر بن يسار ( 1 ) قال : " سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب فكتب يجوز ذلك " ورواه الشيخ في موضع آخر وكذلك الصدوق في الفقيه عن داود الصرمي ( 2 ) قال : " سأل رجل أبا الحسن الثالث . . . الحديث " ونسبه الشيخ في التهذيبين إلى الشذوذ واختلاف اللفظ في السائل والمسؤول ثم حمله على التقية . وما ذكره من الحمل على التقية جيد . وقال المحقق في المعتبر : أما المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ففيه روايتان إحداهما رواية محمد بن يعقوب ثم ساق مرفوعة أحمد ورواية أيوب بن نوح ، والثانية رواية داود الصرمي ثم ذكرها ، ثم قال والوجه ترجيح الروايتين الأوليين وإن كانتا مقطوعتين لاشتهار العمل بهما بين الأصحاب ودعوى أكثرهم الاجماع على مضمونهما . انتهى . أقول : ويزيدهما تأييدا عبارة كتاب الفقه الرضوي المذكورة : وبه يظهر قوة القول المشهور وإن الأظهر حمل الرواية المنافية على التقية . وقال الصدوق في الفقيه : هذه رخصة الآخذ بها مأجور ورادها مأثوم والأصل ما ذكره أبي في رسالته إلي : وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب . أقول : بل الأقرب حملها على التقية كما ذكرنا وسيأتي في المقام ما يوضحه . إلا أنه روى الطبرسي في كتاب الإحتجاج مما كتبه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة ( 3 ) : روى عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب فوقع : يجوز . وروى عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الأمرين نعمل به ؟ فأجاب ( عليه السلام ) إنما حرم في هذه الأوبار والجلود فأما الأوبار وحدها فحلال " وفي نسخة فكلها حلال " وقد سئل بعض العلماء عن معنى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من لباس المصلي ( 2 ) الوسائل الباب 9 من لباس المصلي ( 3 ) الوسائل الباب 10 من لباس المصلي
الحدائق الناضرة — صفحة 64 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني