وروى الصدوق في كتاب العلل عن محمد بن إسماعيل البرمكي رفعه إلى أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه . . . " .
وروى فيه أيضا عن الحسن بن علي الوشاء رفعه ( 2 ) قال : " كان أبو عبد الله
( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه " ورواه الشيخ في التهذيب أيضا
ورواية إبراهيم بن محمد الهمداني ( 3 ) قال : " كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر
والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيه " .
ورواية علي بن أبي حمزة ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما
السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا . قال قلت
أوليس الذكي ما ذكي بالحديد ؟ فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه . قلت وما يؤكل لحمه
من غير الغنم ؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه
رسول الله ( صلى الله عليه وأله ) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب " .
وصحيحة أبي علي بن راشد ( 5 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام )
ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه ؟ فقال أي الفراء ؟ قلت الفنك والسنجاب والسمور .
قال فصل في الفنك والسنجاب فأما السمور فلا تصل فيه . قلت فالثعالب يصلى فيها ؟ قال
لا ولكن تلبس بعد الصلاة . قلت أصلي في الثوب الذي يليه ؟ قال لا " .
ورواية مقاتل بن مقاتل ( 6 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب فإنه دابة
لا تأكل اللحم " .
وفي كتاب الفقه الرضوي ( 7 ) " لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكل لحمه
والصوف منه ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك فإذا أردت الصلاة فانزع عنك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من لباس المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 2 من لباس المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 2 من لباس المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 2 من لباس المصلي
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 3 من لباس المصلي
( 6 ) المروية في الوسائل في الباب 3 من لباس المصلي
( 7 ) ص 16