تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
عليهن أذان ؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها " . وعن جميل بن دراج في الصحيح ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال لا " ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير في الصحيح مثله ( 2 ) . وعن أبي مريم الأنصاري في الصحيح ( 3 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله " . وروى الصدوق في الفقيه مرسلا ( 4 ) قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذنت وأقمت فهو أفضل " قال " وقال الصادق ( عليه السلام ) ليس على النساء أذان ولا إقامة . ولا جمعة ولا جماعة . . . الحديث " . وباسناده في آخر الكتاب عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " ليس على المرأة أذان ولا إقامة " . وروى في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " قلت له المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين فإن الله تبارك وتعالى قال للرجال أقيموا الصلاة ( 7 ) وقال للنساء وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ( 8 ) . . . الخبر " . وروى في كتاب الخصال ( 9 ) في ما أوصى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) عليا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة ( 2 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة ( 3 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة ( 4 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة ( 5 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة ( 6 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة ( 7 ) سورة الأنعام ، الآية 71 ( 8 ) سورة الأحزاب ، الآية 33 ( 9 ) مستدرك الوسائل الباب 13 من الأذان والإقامة