عليهن أذان ؟ فقال إذا شهدت الشهادتين فحسبها " .
وعن جميل بن دراج في الصحيح ( 1 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟ فقال لا " ورواه في الكافي عن ابن أبي عمير في
الصحيح مثله ( 2 ) .
وعن أبي مريم الأنصاري في الصحيح ( 3 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) يقول إقامة المرأة أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وآله " .
وروى الصدوق في الفقيه مرسلا ( 4 ) قال : " قال الصادق ( عليه السلام ) ليس
على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذنت
وأقمت فهو أفضل " قال " وقال الصادق ( عليه السلام ) ليس على النساء أذان ولا إقامة .
ولا جمعة ولا جماعة . . . الحديث " .
وباسناده في آخر الكتاب عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر
ابن محمد عن آبائه ( عليهم السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه
السلام ) ( 5 ) قال : " ليس على المرأة أذان ولا إقامة " .
وروى في كتاب العلل في الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ( 6 ) قال : " قلت له المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال إن كانت سمعت أذان
القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين فإن الله تبارك وتعالى قال للرجال أقيموا الصلاة ( 7 )
وقال للنساء وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ( 8 ) . . . الخبر " .
وروى في كتاب الخصال ( 9 ) في ما أوصى به النبي ( صلى الله عليه وآله ) عليا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة
( 2 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة
( 3 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة
( 4 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة
( 5 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة
( 6 ) الوسائل الباب 14 من الأذان والإقامة
( 7 ) سورة الأنعام ، الآية 71
( 8 ) سورة الأحزاب ، الآية 33
( 9 ) مستدرك الوسائل الباب 13 من الأذان والإقامة