قال : " سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له نصلي
جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة ؟ قال لا ولكن يؤذن ويقيم " .
الحادي عشر - ما رواه الشيخ عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 1 ) قال : " سمعته يقول يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزئ
إقامة واحدة " .
الثاني عشر - ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
عن الصادق ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " يجزئ في السفر إقامة بغير أذان " .
الثالث عشر - ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل هل يجزئه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال
نعم لا بأس به " .
الرابع عشر - ما رواه أيضا في الصحيح عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ( 4 ) قال : " تجزئك إقامة في السفر " .
الخامس عشر - ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد في
الصحيح عن علي بن رئاب ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) قلت تحضر
الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا إقامة بغير أذان ؟ قال نعم " .
السادس عشر - ما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن صفوان بن
مهران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) في حديث قال : " ولا بد في الفجر والمغرب
من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر وتجزئك إقامة
بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل "
إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما يدل على الوجوب في الجماعة - كما هو أحد قولي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة
( 2 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة
( 3 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة
( 4 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة
( 5 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة
( 6 ) الوسائل الباب 6 من الأذان والإقامة