( عليه السلام ) لا تدع الأذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر
فإنه ليس فيهما تقصير " .
الثالث - ما رواه أيضا عن الحسن بن زياد ( 1 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة " .
الرابع - ما رواه أيضا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما
السلام ) ( 2 ) " أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن " .
الخامس - ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " .
السادس - ما رواه في الموثق عن سماعة ( 4 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة
والأذان أفضل " .
السابع - ما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 )
قال : " يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " .
الثامن - ما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس وما أحب أن يعتاد "
التاسع - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 7 )
" إن أدنى ما يجزئ من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة
ويجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان " .
العاشر - ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة
( 2 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة
( 3 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة
( 4 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة
( 5 ) الوسائل الباب 6 من الأذان والإقامة
( 6 ) الوسائل الباب 6 من الأذان والإقامة
( 7 ) الوسائل الباب 6 من الأذان والإقامة
( 8 ) الوسائل الباب 27 من الأذان والإقامة