تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
( عليه السلام ) لا تدع الأذان في الصلوات كلها فإن تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فإنه ليس فيهما تقصير " . الثالث - ما رواه أيضا عن الحسن بن زياد ( 1 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة " . الرابع - ما رواه أيضا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 2 ) " أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة واحدة ولم يؤذن " . الخامس - ما رواه أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " . السادس - ما رواه في الموثق عن سماعة ( 4 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لا تصلى الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل " . السابع - ما رواه في الصحيح عن ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " يجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " . الثامن - ما رواه في الصحيح عن عمر بن يزيد ( 6 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس وما أحب أن يعتاد " التاسع - ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 7 ) " إن أدنى ما يجزئ من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة ويجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان " . العاشر - ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 8 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة ( 2 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة ( 3 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة ( 4 ) الوسائل الباب 5 من الأذان والإقامة ( 5 ) الوسائل الباب 6 من الأذان والإقامة ( 6 ) الوسائل الباب 6 من الأذان والإقامة ( 7 ) الوسائل الباب 6 من الأذان والإقامة ( 8 ) الوسائل الباب 27 من الأذان والإقامة
الحدائق الناضرة — صفحة 354 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني