أيضا دلت الأخبار المتكاثرة :
ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين ( 1 ) قال : " سألت
أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال لا بأس إذا
كان في حال التقية " ورواه أيضا في موضع آخر ( 2 ) وزاد " ولا بأس بالسجود على
الثياب في حال التقية " .
ومنها - ما تقدم في كلامه ( عليه السلام ) في كتاب الفقه الرضوي وكذا
صحيحة علي بن جعفر المتقدمة .
ومنها - ما رواه الشيخ عن أبي بصير ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال إذا كان في تقية فلا بأس " .
وعن عيينة بياع القصب ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أدخل
المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال نعم
ليس به بأس " .
وعن القاسم بن الفضيل ( 5 ) قال : " قلت للرضا ( عليه السلام ) جعلت فداك
الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال لا بأس به " .
وعن أحمد بن عمر ( 6 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل
يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما
لا يسجد عليه ؟ فقال لا بأس به " .
وعن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " قلت له أكون في السفر
فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال تسجد على بعض ثوبك .
قلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ؟ قال اسجد على ظهر كفك
فإنها أحد المساجد " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من ما يسجد عليه .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من ما يسجد عليه .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من ما يسجد عليه .
( 4 ) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه .
( 5 ) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه .
( 6 ) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه .
( 7 ) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه .