تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
أيضا دلت الأخبار المتكاثرة : ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال لا بأس إذا كان في حال التقية " ورواه أيضا في موضع آخر ( 2 ) وزاد " ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية " . ومنها - ما تقدم في كلامه ( عليه السلام ) في كتاب الفقه الرضوي وكذا صحيحة علي بن جعفر المتقدمة . ومنها - ما رواه الشيخ عن أبي بصير ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال إذا كان في تقية فلا بأس " . وعن عيينة بياع القصب ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أدخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال نعم ليس به بأس " . وعن القاسم بن الفضيل ( 5 ) قال : " قلت للرضا ( عليه السلام ) جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من أذى الحر والبرد ؟ قال لا بأس به " . وعن أحمد بن عمر ( 6 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره مما لا يسجد عليه ؟ فقال لا بأس به " . وعن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " قلت له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع ؟ قال تسجد على بعض ثوبك . قلت ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ؟ قال اسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد " .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من ما يسجد عليه . ( 2 ) الوسائل الباب 3 من ما يسجد عليه . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من ما يسجد عليه . ( 4 ) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه . ( 5 ) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه . ( 6 ) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه . ( 7 ) الوسائل الباب 4 من ما يسجد عليه .
الحدائق الناضرة — صفحة 252 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني