ومنها - الغائط في قبلته أو حائط ينز من بالوعة . أما الأول فيدل عليه ما رواه في
الكافي والتهذيب عن الفضيل بن يسار ( 1 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أقوم في
الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة ؟ قال تنح عنها ما استطعت . . . الحديث " وأما الثاني
فيدل عليه ما رواه في الكافي عن البزنطي ( 2 ) " عن من سأل أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ؟ فقال إن كان نزه من البالوعة فلا تصل
فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس " والتقريب فيها أنه وإن كان موردها البول
إلا أنه متى ثبت ذلك في البول ففي الغائط بطريق أولى . وروى في الفقيه عن محمد بن
أبي حمزة عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا ظهر النز من خلف
الكنيف وهو في القبلة ستره بشئ " ونقل في البحار ( 4 ) عن كتاب الحسين بن عثمان
قال : " روي عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنه قال إذا ظهر النز إليك من خلف
الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ . قال ابن أبي عمير رأيتهم قد ثنوا بارية
وباريتين قد ستروا بها " .
ومنها - أن يكون بين يدين مصحف مفتوح ، وزاد بعضهم الانسان المواجه والباب
المفتوح فتكره الصلاة إليها .
أقول : أما الأول فاستندوا فيه إلى رواية عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 )
" في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال لا . قلت فإن كان في
غلاف ؟ قال نعم " .
قال في المدارك : وألحق به الشارح كل مكتوب ومنقوش ، وهو جيد للمسامحة
في أدلة السنن وإن كان للمناقشة في أمثال هذه المباني المستنبطة مجال .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من مكان المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 18 من مكان المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 18 من مكان المصلي
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب 13 من مكان المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 27 من مكان المصلي