ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) " في الرجل والمرأة
يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذائه ؟ فقال لا إلا أن يكون بينهما شبر
أو ذراع " والتقريب فيها ظاهر حيث نهى عن المحاذاة إلا مع تقدم الرجل بالشبر أو الذراع
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ( 2 ) قال : " سألته عن المرأة تزامل الرجل
في المحمل يصليان جميعا ؟ فقال لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة " وهي ظاهرة
في التحريم كما اخترناه .
وصحيحة إدريس بن عبد الله القمي ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل يصلي وبحياله امرأة نائمة على فراشها جنبا ؟ فقال إن كانت قاعدة فلا تضره
وإن كانت تصلي فلا " وهي كسابقتها ظاهرة في التحريم .
ورواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله البصري ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يصلي والمرأة بحذائه يمنة أو يسرة ؟ قال لا بأس به إذا كانت
لا تصلي " وهي ظاهرة في المدعى أيضا .
وموثقة ابن بكير عن من رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) " في الرجل
يصلي والمرأة تصلي بحذائه أو إلى جانبه ؟ فقال إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس "
وهي كالأخبار المتقدمة في الجواز بشرط تقدمه عليها بهذا المقدار الذي يقرب من
شبر أو ذراع .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " سألته عن الرجل
والمرأة يصليان جميعا في المحمل ؟ قال لا ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده " وهي
صريحة في المطلوب كصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة المتضمنة للصلاة في المحمل أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي
( 2 ) الوسائل الباب 5 من مكان المصلي
( 3 ) الوسائل الباب 4 من مكان المصلي
( 4 ) الوسائل الباب 4 من مكان المصلي
( 5 ) الوسائل الباب 6 من مكان المصلي
( 6 ) الوسائل الباب 10 من مكان المصلي