تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنه يخاف السبع أو اللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه ؟ وهل يضع وجهه إذا صلى أو يومئ إيماء أو قاعدا أو قائما ؟ فقال إن استطاع أن يصلي قائما فهو أفضل وإن لم يستطع صلى جالسا ، وقال لا عليه أن لا يخرج فإن أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أترغب عن صلاة نوح ؟ " . وصحيحة معاوية بن عمار ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ؟ فقال تستقبل القبلة بوجهك ثم تصلي كيف دارت تصلي قائما فإن لم تستطع فجالسا تجمع الصلاة فيها إن أرادوا ويصلي على القير والقفر ويسجد عليه " . وحسنة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) " أنه سئل عن الصلاة في السفينة قال يستقبل القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فليفعل وإلا فليصل حيث توجهت به ، قال فإن أمكنه القيام فليصل قائما وإلا فليقعد ثم يصلي " . وبهذه الأخبار استدل في المدارك على ما اختاره من القول بالجواز مطلقا ثم نقل عن المانعين أنهم احتجوا بأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك ، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة فلا يصار إليها إلا مع الضرورة ، وبما رواه الشيخ عن حماد بن عيسى ( 4 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فأخرجوا فإن لم تقدروا فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة " وعن علي بن إبراهيم ( 5 ) قال : " سألته عن الصلاة في السفينة قال يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام في السفينة ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط ، وقال يصلي في السفينة يحول وجهه
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من القبلة . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 14 من القبلة . ( 3 ) الوسائل الباب 13 من القبلة . ( 4 ) الوسائل الباب 13 من القبلة . ( 5 ) الوسائل الباب 13 من القبلة .