عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر
ثم نقل موثقة عمار الساباطي المتقدمة ( 1 ) الدالة على أنه من ذكر المغرب في وقت العتمة
تخير في تقديم أيهما شاء ، وحمل المغرب فيها على مغرب أمسه ، ثم نقل رواية أخرى
عن عمار أيضا وهي ما رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن
الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي
بالنهار ؟ قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها
فيقضيها بالليل " ثم نقل عن عمار في خبر آخر ( 3 ) قال : " فإذا أردت أن تقضي شيئا
من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين
نافلة لها ثم اقض ما شئت " ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) وحسنة الحلبي ( 5 ) المتضمنتين
للسؤال عن من فاتته صلاة النهار قال يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ، ثم
نقل رواية أبي بصير الدالة على ذلك ( 6 ) ثم قال : وجه الدلالة في هذه الأخبار الثلاثة أن صلاة
النهار أعم من الفريضة والنافلة ، ثم نقل رواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 )
قال : " قلت له يفوت الرجل الأولى والعصر . . الخبر " ثم رواية الحسن الصيقل ثم
رواية علي بن جعفر ، وقد تقدم جميع ذلك في أدلة القائلين بالمواسعة ، ثم نقل رواية من كتاب
الحسين بن سعيد ( 8 ) وهي إحدى الروايات الغريبة من روايات السيد المتقدم بما هذا
لفظه : صفوان عن عيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل عليه وقت صلاة أخرى ؟ فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدأ
بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر " ثم نقل عن أصل عبيد الله الحلبي
وهذا أيضا من أخبار السيد المذكور ( 9 ) ما هذا لفظه " ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب
هامش
( 1 ) ص 345 .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات .
( 4 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 5 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت .
( 6 ) ص 344 .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات .
( 8 ) البحار ج 18 الصلاة ص 683 .
( 9 ) البحار ج 18 الصلاة ص 683 .