تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر ثم نقل موثقة عمار الساباطي المتقدمة ( 1 ) الدالة على أنه من ذكر المغرب في وقت العتمة تخير في تقديم أيهما شاء ، وحمل المغرب فيها على مغرب أمسه ، ثم نقل رواية أخرى عن عمار أيضا وهي ما رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل " ثم نقل عن عمار في خبر آخر ( 3 ) قال : " فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت " ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) وحسنة الحلبي ( 5 ) المتضمنتين للسؤال عن من فاتته صلاة النهار قال يقضيها إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ، ثم نقل رواية أبي بصير الدالة على ذلك ( 6 ) ثم قال : وجه الدلالة في هذه الأخبار الثلاثة أن صلاة النهار أعم من الفريضة والنافلة ، ثم نقل رواية جميل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) قال : " قلت له يفوت الرجل الأولى والعصر . . الخبر " ثم رواية الحسن الصيقل ثم رواية علي بن جعفر ، وقد تقدم جميع ذلك في أدلة القائلين بالمواسعة ، ثم نقل رواية من كتاب الحسين بن سعيد ( 8 ) وهي إحدى الروايات الغريبة من روايات السيد المتقدم بما هذا لفظه : صفوان عن عيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل عليه وقت صلاة أخرى ؟ فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر " ثم نقل عن أصل عبيد الله الحلبي وهذا أيضا من أخبار السيد المذكور ( 9 ) ما هذا لفظه " ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب
هامش
( 1 ) ص 345 . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات . ( 4 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت . ( 5 ) الوسائل الباب 39 من المواقيت . ( 6 ) ص 344 . ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 2 من قضاء الصلوات . ( 8 ) البحار ج 18 الصلاة ص 683 . ( 9 ) البحار ج 18 الصلاة ص 683 .
الحدائق الناضرة — صفحة 360 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني