قال فكذلك الصلاة . قال فقايسني وما كان يقايسني " .
ورواية زياد بن أبي عتاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سمعته
يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة " .
وحسنة نجية ( 2 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) تدركني الصلاة
أو يدخل وقتها علي فابدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) لا ولكن ابدأ
بالمكتوبة واقض النافلة " .
وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن
زرارة - والرواية كما ترى صحيحة - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " لا تصل
من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت
الفريضة فابدأ بالفريضة " .
وما رواه الصدوق في كتاب الخصال بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث
الأربعمائة ( 4 ) قال : " لا يصلي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلا من عذر ولكن
يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال الله تعالى " الذين هم على صلاتهم دائمون " ( 5 )
إلى أن قال لا يقضى النافلة في وقت الفريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك " .
ورواية أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 6 ) قال : " إذا
دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع " .
ورواية أديم بن الحر ( 7 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا يتنفل
الرجل إذا دخل وقت الفريضة . قال وقال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها " .
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : " قال لي رجل
من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت .
( 3 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت .
( 4 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت .
( 5 ) سورة المعارج ، الآية 23 .
( 6 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت .
( 7 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت .
( 8 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت .