تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
قال فكذلك الصلاة . قال فقايسني وما كان يقايسني " . ورواية زياد بن أبي عتاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سمعته يقول إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة " . وحسنة نجية ( 2 ) قال : " قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) تدركني الصلاة أو يدخل وقتها علي فابدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة " . وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة - والرواية كما ترى صحيحة - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " لا تصل من النافلة شيئا في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة " . وما رواه الصدوق في كتاب الخصال بإسناده عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة ( 4 ) قال : " لا يصلي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلا من عذر ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء قال الله تعالى " الذين هم على صلاتهم دائمون " ( 5 ) إلى أن قال لا يقضى النافلة في وقت الفريضة ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك " . ورواية أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ( 6 ) قال : " إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع " . ورواية أديم بن الحر ( 7 ) قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت الفريضة . قال وقال إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها " . وموثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : " قال لي رجل من أهل المدينة يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت . ( 2 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت . ( 3 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت . ( 4 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت . ( 5 ) سورة المعارج ، الآية 23 . ( 6 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت . ( 7 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت . ( 8 ) الوسائل الباب 35 من المواقيت .