" سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول
الليل قال نعم " .
وعن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن
صلاة الليل أصليها أول الليل ؟ قال نعم إني لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل "
وعن أبي بصير في الموثق أو الضعيف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
" إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك
وأوتر من أول الليل " .
ورواه في التهذيب في موضع آخر في الصحيح وكذا الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) مثله إلا أنه قال : " وكانت بك علة " وزاد في آخره " في السفر " .
وعن سماعة في الموثق ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت
صلاة الليل في السفر ؟ فقال من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح " .
وفي الصحيح عن ليث ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة
في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل ؟ قال نعم " .
وعن يعقوب الأحمر في الصحيح ( 6 ) قال : " سألته عن صلاة الليل في الصيف
في الليالي القصار في أول الليل ؟ فقال نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ، ثم قال إن الشاب
يكثر النوم فأنا آمرك به " .
وعن علي بن سعيد ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة
الليل والوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره ؟ قال نعم " .
ورواه في الفقيه عن علي بن سعيد مثله ( 8 ) إلا أنه أسقط " إذا لم يستطع أن
يصلي آخر الليل " .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت .
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت .
( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت .