تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
" سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل قال نعم " . وعن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل ؟ قال نعم إني لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل " وعن أبي بصير في الموثق أو الضعيف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل " . ورواه في التهذيب في موضع آخر في الصحيح وكذا الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) مثله إلا أنه قال : " وكانت بك علة " وزاد في آخره " في السفر " . وعن سماعة في الموثق ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت صلاة الليل في السفر ؟ فقال من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح " . وفي الصحيح عن ليث ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل ؟ قال نعم " . وعن يعقوب الأحمر في الصحيح ( 6 ) قال : " سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل ؟ فقال نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ، ثم قال إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به " . وعن علي بن سعيد ( 7 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره ؟ قال نعم " . ورواه في الفقيه عن علي بن سعيد مثله ( 8 ) إلا أنه أسقط " إذا لم يستطع أن يصلي آخر الليل " .
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت . ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت . ( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 44 من المواقيت .