تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
وروى في الكافي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت " . وروى الشيخ في التهذيب في الحسن عن محمد بن عذافر ( 2 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وآخر ما شئت " وعن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها أي النهار شئت إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره " . وعن سيف بن عبد الأعلى ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نافلة النهار ؟ قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كانت له ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتى بها قبلت " . وعن القاسم بن الوليد الغساني ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال ست عشرة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " . وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أشتغل ؟ قال فاصنع كما نصنع : صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال " . وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 7 ) أنه قال : " ما صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قط . قال قلت له ألم تخبرني أنه كان يصلي في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر " . هذا ما وقفت عليه من هذه الأخبار والشيخ ( قدس سره ) قد حملها على الرخصة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت . ( 2 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت . ( 3 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت . ( 4 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت . ( 5 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت . ( 6 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت . ( 7 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت .