وروى في الكافي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
" اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت " .
وروى الشيخ في التهذيب في الحسن عن محمد بن عذافر ( 2 ) قال : " قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى بها قبلت فقدم منها ما شئت وآخر ما شئت "
وعن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " قال لي صلاة النهار ست عشرة ركعة صلها أي النهار شئت إن شئت في أوله
وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره " .
وعن سيف بن عبد الأعلى ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نافلة
النهار ؟ قال ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) كانت له
ساعات من النهار يصلي فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدية متى
ما أتى بها قبلت " .
وعن القاسم بن الوليد الغساني ( 5 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال ست عشرة في أي ساعات النهار
شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " .
وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح ( 6 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
إني أشتغل ؟ قال فاصنع كما نصنع : صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها
صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر واعتد بها من الزوال " .
وعن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 7 ) أنه قال : " ما صلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الضحى قط . قال قلت له ألم تخبرني أنه كان يصلي
في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر " .
هذا ما وقفت عليه من هذه الأخبار والشيخ ( قدس سره ) قد حملها على الرخصة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت .
( 3 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت .
( 4 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت .
( 5 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت .
( 6 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت .
( 7 ) الوسائل الباب 37 من المواقيت .