تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إن نام الرجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة . . الحديث " . ورواية عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " ورواية داود الزجاجي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء والآخرة " . ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " . ورواية أبي الصباح الكناني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " . هذا ما وقفت عليه من الأخبار التي تصلح لأن تكون مستندا لهذا القول ، والظاهر عندي أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقية فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس حكم شرعي ، ولي على ذلك وجوه : ( الأول ) قوله عز شأنه : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر " ( 6 ) وجه الدلالة ما ورد عن أصحاب البيت الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 62 من المواقيت . ( 2 ) الوسائل الباب 49 من الحيض . ( 3 ) الوسائل الباب 49 من الحيض . ( 4 ) الوسائل الباب 49 من الحيض . ( 5 ) الوسائل الباب 49 من الحيض . ( 6 ) سورة بني إسرائيل ، الآية 80 .