ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " إن نام الرجل ولم
يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما
فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة . . الحديث " .
ورواية عبد الله بن سنان عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إذا طهرت المرأة قبل
غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء "
ورواية داود الزجاجي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " إذا كانت
المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإن طهرت من آخر
الليل صلت المغرب والعشاء والآخرة " .
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع
الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر " .
ورواية أبي الصباح الكناني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " إذا طهرت
المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت
الظهر والعصر " .
هذا ما وقفت عليه من الأخبار التي تصلح لأن تكون مستندا لهذا القول ، والظاهر
عندي أن هذه الأخبار إنما خرجت مخرج التقية فلا تصلح للاعتماد عليها في تأسيس حكم
شرعي ، ولي على ذلك وجوه :
( الأول ) قوله عز شأنه : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن
الفجر " ( 6 ) وجه الدلالة ما ورد عن أصحاب البيت الذي نزل ذلك القرآن فيه فهم
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 62 من المواقيت .
( 2 ) الوسائل الباب 49 من الحيض .
( 3 ) الوسائل الباب 49 من الحيض .
( 4 ) الوسائل الباب 49 من الحيض .
( 5 ) الوسائل الباب 49 من الحيض .
( 6 ) سورة بني إسرائيل ، الآية 80 .