أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) في الصحيح قال " " سألته عن رجل وقع ثوبه على كلب
ميت ؟ قال ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس " .
و ( منها ) المذي لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 )
قال : " سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ قال ينضحه بالماء إن شاء . . " وهي صريحة
في الاستحباب .
و ( منها ) بول البعير والشاة لرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟
قال يغسل بول الفرس والبغل والحمار وينضح بول البعير والشاة . . " ولم أقف في هذا الموضع
على مصرح بوجوب النضح .
و ( منها ) عرق الجنب في الثوب لرواية أبي بصير ( 4 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ؟
فقال لا بأس وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل " ورواية علي بن أبي حمزة ( 5 ) قال :
" سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ؟
قال لا أرى به بأسا . قال إنه يعرق حتى أنه لو شاء أن يعصره عصره ؟ قال فقطب
أبو عبد الله ( عليه السلام ) . في وجه الرجل فقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به " والرواية
الأولى ظاهرة بل صريحة في الاستحباب والثانية مشعرة بعدم الاستحباب ، والذي يلوح
منها الإباحة ونفى البأس بالكلية والأمر بالنضح إنما وقع مماشاة للسائل حيث فهم ( عليه
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 26 من النجاسات
( 2 ) المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب النجاسات
( 3 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب النجاسات
( 4 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من النجاسات .
( 5 ) المروية في الوسائل في الباب 27 من النجاسات .