بر وجه جواز واما بنابر وجوب دفع يا در صورتيكه بينه اقامه شده باشد پس در ضمان دو وجه است من أنه
مأمور فهو معذور ومن أن مجرد الوجوب لا ينافي الضمان بعد ان كان بدفعه متلفا وقد يفرق بين ما
إذا كان الدفع بحكم الحاكم فلا ضمان وبين غيره فيضمن ووجه الفرق بعد وجوب العمل بالبينة مطلقا
وان لم يكن هناك حكم الحاكم غير واضح نعم لو صار مجبورا من قبل الحاكم أمكن الفرق الا انه أيضا مشكل
لأنه مبنى على عدم ضمان المكره في الاتلاف وهو محل منع وان كان مذهب جماعة حسبما ذكروه في
باب الغصب مع أنه على فرض وجوب العمل بالبينة مطلقا يكون مجبورا من قبل الله تعالى فلا فرق
نعم لو كان بمباشرة الحاكم بنفسه أو بوكيله فلا ضمان على الملتقط الا إذا كانت يده ضمانية قبل الدفع
" امر هيجدهم " لقطه كه در بيابان يا خرابه يا زمينى كه صاحبي ندارد بيابد اگر معلوم يا مظنون شود بقرائن
وشواهد أحوال كه از أهل زمان واجد است حكم ان حكم لقطه معموره است چنانچه از سابق
معلوم شد للعمومات وخصوص خبر السفرة وظهور الاجماع واگر معلوم باشد يا مظنون بسبب امارات
وقرائن كه از أهل قديم است مال واجد ان است بدون حاجت بتعريف چه در دار الحرب باشد
يا دار الاسلام اثر اسلام داشته باشد يا نه ويدل عليه بعد الاجماع في الجملة صحيح محمد بن مسلم عن
الباقر ع سئلته عن الدار يوجد فيها الورق فقال ع ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم وان كانت
خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال الحق به وصحيحه الآخر عن أحدهما ع سلئته عن الورق
يوجد في دار فقال ع ان كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما
وجدت ومرسل الفقيه وان وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لأهلها وان كانت خرابا فهي لمن
وجدها وهي وان كانت مختصة بالخربة الا ان المستفاد من مساقها كون المناط وجوده في مكان يشهد
الحال بعدم المالك لها فعلا واما موثق محمد بن قيس عن الباقر ع قضى على ع في رجل وجد ورقا في
خربة ان يعرفها فان وجد من يعرفها والا تمتع بها فمحمول على ما إذا كان معلوما أو مظمونا بالقرائن انه
من أهل زمان الواجد مع أنه قضية في واقعة فلا يقبل المعارضة للأخبار المذكورة بل هو كذلك مع
الاغماض عن ذلك لأكثريتها واصحيتها وموافقتها لعمل العلماء دونه وبهر حال مسألة خالى از اشكال
است لكن صاحب جواهر نقل كرده است از بعض اجلاء عصر فتواى باين كه آنچه در بيابان
يا خرابه يا زمين بي صاحب پيدا شود مال واجد است مطلقا اگر چه معلوم باشد كه از أهل زمان واجد
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 294
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٩٤