قال : " لا بأس بدخنة كفن الميت وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر " ومما
يدل على النهي عنه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض
أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا يجمر الكفن " وما تقدم في سابق
هذه المسألة من رواية محمد بن مسلم ( 2 ) وعن السكوني عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) "
أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تتبع جنازة بمجمرة " وبهذا الاسناد عن
الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) " أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يوضع على
النعش الحنوط " وفي الصحيح عن أبي حمزة ( 5 ) قال : " قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة " وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن
الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) قال : " إذا أردت أن تحنط الميت ، إلى أن
قال : وقال أكره أن يتبع بمجمرة " .
ومنها - اتخاذ الأكمام للقميص المبتدأ فأما إذا كان لبيسا فلا بأس ، ويدل على
ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان عمن أخبره عن الصادق ( عليه السلام ) ( 7 )
قال : " قلت له الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال اقطع أزراره . قلت وكمه ؟
قال إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه
إلا الأزرار " ورواه في الفقيه مرسلا . وروى في التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع ( 8 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أن يأمر لي بقميص أعده لكفني
فبعث به إلي فقلت كيف أصنع ؟ قال إنزع أزراره " وروى الصدوق مرسلا قال :
( قال الصادق ( عليه السلام ) ينبغي أن يكون القميص للميت غير مكفوف ولا مزرور "
هامش
1 ) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين
2 ) ص 55
3 ) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين
4 ) رواه في الوسائل في الباب 17 من أبواب التكفين
5 ) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين
6 ) رواه في الوسائل في الباب 6 من أبواب التكفين
7 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب التكفين
8 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب التكفين
9 ) رواه في الوسائل في الباب 28 من أبواب التكفين