ينكشف عنه نقاب الإبهام ويصير ظاهرا لجملة الأفهام .
فمنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ( 1 ) في حديث قال : " قلت
لأبي جعفر ( عليه السلام ) إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال فلينصرف
وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين "
ورواه الكليني بسندين أحدهما في الصحيح والثاني في الحسن على المشهور بإبراهيم بن
هاشم والصحيح عندي ( 2 ) .
وما رواه الشيخ عن عبد الله بن عاصم ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام وقال هو ذا الماء ؟ فقال إن
كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قدر ركع فليمض في صلاته " ورواه ابن
إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله ( 4 ) ورواه
الكليني مثله ( 5 ) .
وما رواه الشيخ عن محمد بن حمران عن الصادق ( عليه السلام ) ( 6 ) قال :
" قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء
حين يدخل في الصلاة ؟ قال يمضي في الصلاة ، واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا
في آخر الوقت " .
وما رواه أيضا في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم ( 7 ) قال : " قلت في رجل
لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو
يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه
دخلها وهو على طهور بتيمم . الحديث " .
وعن زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ( 8 ) قال : " سألته عن رجل صلى ركعة
هامش
1 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم
2 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم
3 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم
4 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم
5 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم
6 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم
7 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم
8 ) رواه في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم