" سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجنب تكون به القروح ؟ قال لا بأس بأن
لا يغتسل يتيمم " وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن الرضا ( عليه
السلام ( 1 ) ) " في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من
البرد ؟ قال لا يغتسل يتيمم " وفي الكافي عن محمد بن سكين وغيره عن الصادق
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ؟
فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال " قال ( 3 ) : " وروي ذلك في
الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل " ورواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر من
كتاب محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي عمير ( 4 ) مثله إلا أنه قال : " قيل يا رسول الله
( صلى الله عليه وآله . " وذكر الحديث ، ورواه الصدوق مرسلا عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 6 ) قال : " سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات ؟ فقال قتلوه ألا
سألوا فإن دواء العي السؤال " وعن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن الصادق ( عليه
السلام ) ( 7 ) قال : " إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة
على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قتلوه قتلهم الله تعالى إنما كان دواء العي السؤال " وروى الصدوق في الصحيح عن محمد
ابن مسلم ( 8 ) " أنه سأل الباقر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات
فيجنب ؟ قال لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل " قال ( 9 ) " وقال الصادق ( عليه السلام )
المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " .
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المشهور بين الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) عدم الفرق
في تجويز التيمم بين متعمد الجنابة وغيره ، وأسند المحقق في المعتبر إلى الشيخين أن من
هامش
1 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم
2 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم
3 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم
4 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم
5 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم
6 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم
7 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم
8 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم
9 ) رواه في الوسائل في الباب 5 من أبواب التيمم