من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل
الحرم وإذا أردت دخول البيت الحرام وإذا أردت دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه
وآله ) ومن غسل الميت " وفي الفقه الرضوي ( 1 ) " والغسل ثلاثة وعشرون : من الجنابة
والاحرام وغسل الميت ومن غسل الميت وغسل الجمعة وغسل دخول المدينة وغسل دخول
الحرم وغسل دخول مكة وغسل زيارة البيت ويوم عرفة ، وخمس ليال من شهر رمضان :
أول ليلة منه وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث
وعشرين ، ودخول البيت والعيدين وليلة النصف من شعبان وغسل الزيارات وغسل
الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تعالى وغسل يوم غدير خم ، الفرض من ذلك
غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الاحرام والباقي سنة ، وقد روي أن الغسل
أربعة عشر وجها :
ثلاث منها واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل
فإن لم يجد الماء تيمم ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة ، واحد عشر غسلا سنة : غسل
العيدين والجمعة وغسل الاحرام ويوم عرفة ودخول مكة ودخول المدينة وزيارة البيت
وثلاث ليال في شهر رمضان : ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث
وعشرين ، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا إعادة عليه .
وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن . وروي أنه يستحب
غسل ليلة إحدى وعشرين لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم ودفن أمير المؤمنين
علي ( عليه السلام ) وهي عندهم ليلة القدر ، وليلة ثلاث وعشرين هي التي ترجى فيها
وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان
جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره ، وليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي التي ضرب
فيها جدنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ويستحب فيها الغسل " انتهى كلامه .
أقول : والكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع : ( الأول ) - لا ريب أن
هامش
1 ) ص 4