تتمة العبارة المتقدمة : " وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل انسان يده في فرجها
وقطع الولد بيده وأخرجه ، وروى أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها " أقول :
الظاهر تعلق هذه الرواية بصدر كلامه ( عليه السلام ) فيما إذا ماتت الأم بأن يقال
الحكم في الولد إن كان حيا الشق كما تقدم وإن كان ميتا دفن معها .
فروع
( الأول ) - قال في المنتهى : " لو ماتت ومات الولد بعد خروج بعضه أخرج
الباقي وغسل وكفن ودفن ، وإن لم يمكن اخراجه إلا بالشق على تلك الحال وغسل
مع أمه لأن الشق هتك حرمة الميت من غير ضرورة " أقول : ما ذكره وإن لم يرد
بخصوصه نص إلا أنه مطابق لمقتضى الأصول والنصوص العامة ، وعلل الحكم الثاني
وهو التغسيل مع أمه بأن الخارج له حكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل
وما بطن له حكم من مات في بطن أمه .
( الثاني ) - قال أيضا في الكتاب المذكور : " لو بلع الميت مالا فإن كان
له لم يشق بطنه لأنه أتلفه في حياته ولا يستعقب الغرم على نفسه ، ويحتمل أن يقال إن
كان كثيرا ساغ الشق واخراجه لأن فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة ، وإن
كان لغيره فإن كان بإذنه فهو كماله وإن كان بغير إذنه كان كالغاصب ، فيمكن أن
يقال لا يشق بطنه ويؤخذ من تركته احتراما للميت وتركا للمثلة به ، ويمكن أن يقال
بالشق لأن فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه " .
( الثالث ) - قال ( قدس سره ) أيضا : " لو كان في إصبع الميت أو إذنه
أو يده شئ من الحلي وجب أخذه فإن لم يمكن ذلك برد وأخذ من غير تمثيل بالميت " .
( الفائدة الثانية ) - قال الصدوق في الفقيه : " ومن كان جنبا وأراد أن يغسل
الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله ،
ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم