تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
تتمة العبارة المتقدمة : " وإن مات الولد في جوفها ولم يخرج أدخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ، وروى أنها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها " أقول : الظاهر تعلق هذه الرواية بصدر كلامه ( عليه السلام ) فيما إذا ماتت الأم بأن يقال الحكم في الولد إن كان حيا الشق كما تقدم وإن كان ميتا دفن معها . فروع
( الأول ) - قال في المنتهى : " لو ماتت ومات الولد بعد خروج بعضه أخرج الباقي وغسل وكفن ودفن ، وإن لم يمكن اخراجه إلا بالشق على تلك الحال وغسل مع أمه لأن الشق هتك حرمة الميت من غير ضرورة " أقول : ما ذكره وإن لم يرد بخصوصه نص إلا أنه مطابق لمقتضى الأصول والنصوص العامة ، وعلل الحكم الثاني وهو التغسيل مع أمه بأن الخارج له حكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل وما بطن له حكم من مات في بطن أمه .
( الثاني ) - قال أيضا في الكتاب المذكور : " لو بلع الميت مالا فإن كان له لم يشق بطنه لأنه أتلفه في حياته ولا يستعقب الغرم على نفسه ، ويحتمل أن يقال إن كان كثيرا ساغ الشق واخراجه لأن فيه حفظا للمال عن الضياع وعونا للورثة ، وإن كان لغيره فإن كان بإذنه فهو كماله وإن كان بغير إذنه كان كالغاصب ، فيمكن أن يقال لا يشق بطنه ويؤخذ من تركته احتراما للميت وتركا للمثلة به ، ويمكن أن يقال بالشق لأن فيه حفظا للمال ونفعا لصاحبه " .
( الثالث ) - قال ( قدس سره ) أيضا : " لو كان في إصبع الميت أو إذنه أو يده شئ من الحلي وجب أخذه فإن لم يمكن ذلك برد وأخذ من غير تمثيل بالميت " .
( الفائدة الثانية ) - قال الصدوق في الفقيه : " ومن كان جنبا وأراد أن يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاة ثم يغسله ،
ومن أراد الجماع بعد غسله للميت فليتوضأ ثم