تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
عرفت في مقدمات الكتاب ، وأيضا فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة ( 1 ) " خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر " ولا ريب أن الرواية بالتداخل أشهر لتعدد نقلتها وكثرتهم وشذوذ هذه الروايات لانحصار رواتها في رجل واحد . والله العالم . تتمة تشتمل على فائدتين
( الأولى ) - قد صرح الأصحاب بأن الحامل إذا ماتت والولد حي في بطنها فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد ويخاط الموضع ثم تغسل وتكفن بعد ذلك . ويدل على ذلك جملة من الأخبار : منها - ما رواه في الكافي في الموثق عن علي ابن يقطين ( 2 ) قال : " سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال يشق بطنها ويخرج ولدها " وعن علي بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم " ورواها في الكافي أيضا في الحسن أو الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) مثله وزاد " ويخاط بطنها " وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين ( 5 ) قال : " سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ؟ قال يشق عن الولد " قال في المدارك : " واطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر ولا أعرف وجهه " أقول : وجهه قول الرضا ( عليه السلام ) في كتاب الفقه ( 6 ) حيث قال : " وإذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد " وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار ( 6 ) ص 19 .
الحدائق الناضرة — صفحة 476 | المحقق البحراني