عرفت في مقدمات الكتاب ، وأيضا فقد ورد في مقبولة عمر بن حنظلة ( 1 ) " خذ بما
اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر " ولا ريب أن الرواية بالتداخل أشهر لتعدد نقلتها
وكثرتهم وشذوذ هذه الروايات لانحصار رواتها في رجل واحد . والله العالم .
تتمة
تشتمل على فائدتين
( الأولى ) - قد صرح الأصحاب بأن الحامل إذا ماتت والولد حي في بطنها
فإنه يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الولد ويخاط الموضع ثم تغسل وتكفن بعد
ذلك . ويدل على ذلك جملة من الأخبار : منها - ما رواه في الكافي في الموثق عن علي
ابن يقطين ( 2 ) قال : " سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت وولدها
في بطنها ؟ قال يشق بطنها ويخرج ولدها " وعن علي بن أبي حمزة عن الصادق ( عليه
السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها أيشق بطنها ويستخرج
ولدها ؟ قال : نعم " ورواها في الكافي أيضا في الحسن أو الصحيح عن ابن أبي عمير
عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) ( 4 ) مثله وزاد " ويخاط بطنها " وما رواه
الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين ( 5 ) قال : " سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام )
عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ؟ قال يشق عن الولد " قال في المدارك : " واطلاق
الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر ، وقيده الشيخان في المقنعة
والنهاية وابن بابويه بالأيسر ولا أعرف وجهه " أقول : وجهه قول الرضا ( عليه السلام )
في كتاب الفقه ( 6 ) حيث قال : " وإذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها
شق بطنها من الجانب الأيسر وأخرج الولد " وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في الفقيه
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب 9 من صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 46 من أبواب الاحتضار
( 6 ) ص 19 .