في المسألة الثانية ( 1 ) ، ومنها - موثقة سماعة ورواية زيد الشحام وقد تقدمتا في
المسألة الثالثة ( 2 ) .
وهذه الروايات كلها ظاهرة المقالة متعاضدة الدلالة في عدم الغسل والأمر
بالدفن بثيابه .
ومنها - ما رواه في التهذيب عن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) " في
رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل ؟ قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه
في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره . والمرأة تموت مع الرجال ليس
معهم امرأة ؟ قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون "
وعن أبي بصير ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت
في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ويصلى
عليها وتدفن " .
وعن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سئل عن المرأة تموت وليس
معها محرم ؟ قال يغسل كفيها " .
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) ( 6 ) قال :
" أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها
ذو محرم ؟ فقال كيف صنعتم بها ؟ فقالوا صببنا الماء عليها صبا . فقال أما وجدتم امرأة من
أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا لا فقال أفلا يممتموها ؟ "
وعن المفضل بن عمر ( 7 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك
ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة
فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم ولا تمس ولا
هامش
( 1 ) ص 384 و 385
( 2 ) ص 394 .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت .
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت .