تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
في المسألة الثانية ( 1 ) ، ومنها - موثقة سماعة ورواية زيد الشحام وقد تقدمتا في المسألة الثالثة ( 2 ) . وهذه الروايات كلها ظاهرة المقالة متعاضدة الدلالة في عدم الغسل والأمر بالدفن بثيابه . ومنها - ما رواه في التهذيب عن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) " في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل ؟ قال : يصببن الماء من خلف الثوب ويلففنه في أكفانه من تحت الستر ويصلين عليه صفا ويدخلنه قبره . والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة ؟ قال : يصبون الماء من خلف الثوب ويلفونها في أكفانها ويصلون ويدفنون " وعن أبي بصير ( 4 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم ؟ فقال : يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن " . وعن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ؟ قال يغسل كفيها " . وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) ( 6 ) قال : " أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نفر فقالوا إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم ؟ فقال كيف صنعتم بها ؟ فقالوا صببنا الماء عليها صبا . فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا لا فقال أفلا يممتموها ؟ " وعن المفضل بن عمر ( 7 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم ولا تمس ولا
هامش
( 1 ) ص 384 و 385 ( 2 ) ص 394 . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت . ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت .