تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " قلت الرجل يغمض عين الميت أعليه غسل ؟ فقال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل . قلت فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم . . . الحديث " . وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " من غسل ميتا فليغتسل . قلت فإن مسه ما دام حارا ؟ قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل . قلت فمن أدخله القبر ؟ قال لا غسل عليه إنما يمس الثياب " . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " يغتسل الذي غسل الميت ، وإن قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله " . وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " قلت له أيغتسل من غسل الميت ؟ قال نعم . قلت : من أدخله القبر ؟ قال : لا إنما يمس الثياب " . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد ( 5 ) قال : " سألته عن الميت إذا مسه انسان أفيه غسل ؟ قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " . وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح ( 6 ) قال : " دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال أما بحرارته فلا بأس إنما ذلك إذا برد " . وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 7 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الذي يغسل الميت عليه غسل ؟ قال : نعم . قلت فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس . ( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس . ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس . ( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب غسل المس . ( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس . ( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس . ( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس .