محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : " قلت الرجل يغمض عين الميت
أعليه غسل ؟ فقال : إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل . قلت
فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : نعم . . . الحديث " .
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن على المشهور عن حريز عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " من غسل ميتا فليغتسل . قلت فإن مسه ما دام حارا ؟
قال فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل . قلت فمن أدخله القبر ؟ قال لا غسل عليه
إنما يمس الثياب " .
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " يغتسل
الذي غسل الميت ، وإن قبل الميت انسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ولكن
إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله " .
وعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : " قلت له أيغتسل
من غسل الميت ؟ قال نعم . قلت : من أدخله القبر ؟ قال : لا إنما يمس الثياب " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عاصم بن حميد ( 5 ) قال : " سألته عن الميت
إذا مسه انسان أفيه غسل ؟ قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " .
وعن إسماعيل بن جابر في الصحيح ( 6 ) قال : " دخلت على أبي عبد الله ( عليه
السلام ) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت ، فقلت جعلت فداك
أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال أما بحرارته فلا
بأس إنما ذلك إذا برد " .
وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 7 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
الذي يغسل الميت عليه غسل ؟ قال : نعم . قلت فإذا مسه وهو سخن ؟ قال : لا غسل
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس .
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس .
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس .
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 4 من أبواب غسل المس .
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس .
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس .
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب غسل المس .