( عليه السلام ) ( 1 ) قال : " لا بأس أن تتلوا الحائض والجنب القرآن " وفي الصحيح
عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " سألته أتقرأ
النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن ؟ قال : يقرأون ما شاءوا " وفي الموثق
عن ابن بكير ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب يأكل ويشرب
ويقرأ القرآن ؟ قال : نعم يأكل ويشرب ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل ما شاء "
وعن محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) : " الجنب
والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة . . .
الحديث " وما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زيد
الشحام عن الصادق ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : " تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب
أيضا " وما رواه الصدوق في العلل ( 6 ) في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر
( عليه السلام ) قالا : " قلنا له الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا ؟ قال : نعم
ما شاءا إلا السجدة ويذكر أن الله تعالى على كل حال " ورواه الشيخ ( رحمه الله )
في الموثق مثله ، وما رواه في الفقيه ( 7 ) عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله
عليه وآله ) " لعلي ( عليه السلام ) أنه قال : " يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته
فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما " قال الصدوق
( رحمه الله ) : " يعني به قراءة العزائم دون غيرها " وما رواه الشيخ في الموثق عن
سماعة ( 8 ) قال : " سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال ما بينه وبين سبع آيات " ثم
قال الشيخ ( رحمه الله ) وفي رواية زرعة عن سماعة ( 9 ) قال " سبعين آية " وفي الفقه
الرضوي ( 10 ) " ولا بأس بذكر الله تعالى وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي
تسجد فيها وهي ألم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربك " وبهذه العبارة
هامش
( 1 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة
( 2 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة
( 3 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة
( 4 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة
( 5 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة
( 6 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة
( 7 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة
( 8 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة
( 9 ) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة
( 10 ) ص 4 .